الحر العاملي
382
وسائل الشيعة ( آل البيت )
الصدقة ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ، عن كل عشرة مساكين ( 6 ) ثلاثة أيام . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 7 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الكفارات ( 8 ) . 10 - باب وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين والظهار والقتل والافطار وبدل الهدي ، وأحكام كفارات الحج ( 13645 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين . أقول : المراد أن بقية الكفارات يجوز تفريقها في الجملة بعد تجاوز النصف كما مر ( 1 ) لا مطلقا ، أو الحصر إضافي . ( 13646 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان ، عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين . ( 13647 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن
--> ( 6 ) في نسخة : ( أيام ) بدل ( مساكين ) . ( 7 ) المقنعة : 60 . ( 8 ) يأتي في البابين 6 ، 8 من أبواب الكفارات . الباب 10 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 4 : 140 / 1 . ( 1 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 4 : 140 / 3 . 3 - الكافي 4 : 120 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 26 من أبواب أحكام شهر رمضان .